الشيخ فاضل اللنكراني

186

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

الشرط السادس : أن يكون المقتول محقون الدم ، فلو قتل من كان مهدور الدم كالساب للنبي ( صلَّى الله عليه وآله ) فليس عليه القود ، وكذا لا قود على من قتله بحقّ كالقصاص والقتل دفاعاً ، وفي القود على قتل من وجب قتله حدّا كاللَّائط

--> ( 1 ) مسالك الأفهام : 15 / 168 .